السيد محمد سعيد الحكيم
74
مسائل معاصرة في فقه القضاء
خصوص إرضاع اللباء ، وعدم الانتظار لإكمال الرضاع إلا إذا توقف عليه حياة الطفل ، لأهمية حفظ حياته من وجوب تعجيل الحدّ ، فيقدم مع التزاحم - فلا بد في التأجيل من إحراز توقف حياة الطفل عليه ، وهو لا يكون إلا بالفحص ، فيجب . وبعبارة أخرى : يعلم في المقام بتحقق موضوع وجوب التعجيل بالحدّ ، والشك في فعليته إنما يكون للشك في وجود المزاحم ، الذي هو من سنخ العذر المسقط للتكليف ، فيجب الفحص عنه حينئذ ، نظير وجوب الفحص والاحتياط مع الشك في القدرة . والفحص حينئذ وظيفة الحاكم ، لأنه المكلف بتأجيل الحدّ . أما الوليّ فلا دخل له بإقامة الحدّ ، ليجب عليه الفحص عن البديل من أجل إقامته . الثانية : أن يعلم بوجود البديل بنحو يتيسر الوصول له ، بحيث يعلم بتحقق موضوع الحدّ وفعليته . وحينئذ إن لم تتوقف حياة الطفل على الوصول للبديل قبل إجراء الحدّ ، لتيسر الوصول إليه بعد إقامة الحدّ من دون إضرار بالطفل ، وجب التعجيل بالحدّ . لتحقق موضوعه ، ولا يجب على الحاكم الفحص عن البديل بعد عدم توقف التعجيل بالحدّ عليه ، وإنما يجب على الوليّ ، لأنه المكلف برعاية الطفل وتهيئة أسباب الحياة له . وإن توقفت حياة الطفل على الوصول للبديل قبل إجراء الحدّ ، لصعوبة الوصول للبديل وجب على الحاكم الفحص عن البديل من أجل